اقتراح لجنة تحكيم

حول التحكيم فى المنازعات داخل المجتمع المدنى


اهديكم خالص تحياتى وتقديرى لجهدكم فى تأسيس الملتقى وكان بودى ان اكون معكم فى لقائكم الاول ولكن حالت ذلك ظروف خاصة
كما كنت اتمنى ان احظى بشرف عضوية ملتقاكم ولكن يحول دون ذلك شرط السن – لا ازعم اننى شاب وان زعمت يصعب تصديق هذا الزعم – كما يحول دونه شرط الا يكون العضو من الادارة وان كان هذا الشرط قابل للتحقق فى المستقبل القريب
عامة برجاء اعتبارى عضو منتسب او من منازلهم
بخصوص اقتراح التحكيم لحل المشاكل داخل مؤسسات المجتمع المدنى وهو الاقتراح الذى كنت ارغب فى طرحه عليكم فى لقائكم الاول وتولى الاستاذ/ احمد راغب مشكورا عرضه عليكم نيابة عنى فاصيغه على النحو التالى:
فى عام 1994 صدر القانون رقم 27/94 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ليحل محل المواد 501- 513 الخاصة بالتحكيم ليجعل التحكيم طريق بديل عن التقاضى واصبح صالح للتطبيق علىكافة المنازعات المدنية والتجارية وهو ما ينطبق على علاقات العمل داخل مؤسسات امجتمع المدنى سوء بين الشركاء او الاعضاء او العاملين او المتعاملين مع هذه المؤسسات (بحسب الوضع القانونى لهذه المؤسسات: شركات مدنية، جمعيات، او مؤسسات)
وهناك مشاكل كثيرة تثار داخل مؤسسات المجتمع المدنى يمكن حلها عبر آلية التحكيم المعترف بها من قبل القانون المصرى
ولعل ملتقى شباب العاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى هو اكثر الاطر مناسبة للترويج لهذه الفكرة عبر محاولة اقناع ادارات هذه الكيانات والعاملين بها على صياغة اتفاقية تحكيم تمنح الاطراف المختلفة آلية مجتمعية مناسبة لحل المشاكل التى قد تثور كما تضرب المثل لباقى مؤسسات المجتمع
والفكرة ببساطة هى ان يتم الاتفاق قبل نشوب المشاكل على اتفاق مضمونة:
من المتفق عليه بين الاطراف أن أى خلاف ينشب بينهم ومتعلق بعلاقة العمل أو يؤثر فى ذلك يحل من خلال التحكيم.
تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا للقوانين المصرية المرتبطة بموضوع النزاع.
فوض الاطراف هيئة التحكيم فى حل النزاع صلحا وفقا لأحكام المادة 39/4 من القانون 27/94 بشأن التحكيم.
تخضع هيئة التحكيم من حيث الإجراءات لقانون المرافعات المصرى والقانون 27/94 وذلك كله مع مراعاة ما يتضمنه اتفاق التحكيم من أحكام.
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من بدأ إجراءات التحكيم، على أن يختار المحكمين خلال أسبوع المحكم الثالث.
إذا لم يتم اختيار أى محكم خلال المدة المحددة اختاره القضاء.
تبدأ إجراءات التحكيم بإبلاغ أحد الأطراف الطرف الآخر برغبته فى إحالة الموضوع المتنازع عليه إلى هيئة التحكيم.
يتم الإخطار بأية طريقة ترجح علم الطرف الآخر به كتسليم الإخطار للطرف المعنى شخصيا أمام شاهدين أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بتلغراف على محله المختار المبين فى العقد.
على أن يرفق بالإخطار بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه كما يتضمن اسم المحكم الذى اختاره وعنوانه، ويتضمن شرحا لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته ويرفق به صورة من الوثائق التى يستند إليها أو قائمة بها.
وعلى المدعى عليه إخطار المدعى ومحكمه باسم المحكم الذى اختاره ومحل إقامته وذلك خلال عشرة أيام من إبلاغه وعلى أن يرفق بالإخطار رده على دعوى المدعى.
والامر فى حاجة لدراسة قانونية اشمل وضع مقترح عملى لتفعيل هذا الاقتراح ويشرفنى ان اتطوع معكم لانجاز هذا الامر كعربون محبة وتقدير لجهدكم الذى ارجو ان يكلل بالنجاح
ودمتم حيوية وطاقة وامل فى دماء جديدة تبث الحيوية والفاعلية فى حركة حقوق الانسان المصرية التى شارفت على بلوغ سن الرشد
مريدكم الدائم وان لم ترغبوا
احمد سيف الاسلام حمد المحامى

علِّق

  • يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق

    Tags for اقتراح لجنة تحكيم